الآخوند الخراساني
39
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
* الأمر الأوّل : لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلًا ،
--> ( 1 ) في الأصل : « على » ، والاستظهار الَّذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح . . ( 2 ) في الأصل : « منه » . . ( 3 ) إضافة يقتضيها السياق . .